|
| النـظـام الـداخلـي لـفـروع جـمـعـيـة الـعـاديـات |
|
|
| عملا بأحكام المادة الأولى من الفصل الأول والفصل السادس من النظام الداخلي للجمعية المتضمن المواد من 44 إلى 48 المتعلقة بإحداث فروع للجمعية في أراضي الجمهورية العربية السورية فقد قرر مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 2 كانون الثاني 2002 اعتماد النظام الداخلي التالي لفروع الجمعية. |
|
|
| مادة 1 - - يحدث الفرع في أي مدينة سورية بطلب يتقدم به المؤسسون على أن لا يقل عددهم عن عشرين شخصا إلى مجلس إدارة الجمعية لإحداث فرع غير مشهر للجمعية في مدينتهم يلتزمون فيه بقبول النظام الداخلي لجمعية العاديات وأهدافها وأنظمتها وقراراتها وتأمين المتطلبات المالية والإدارية لهذا الفرع وعدم تدخل الفرع في الأمور السياسية والدينية. |
|
| مادة 2 - عند موافقة مجلس إدارة الجمعية مبدئيا على الطلب يحيله إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على موافقتها ثم موافقة المكتب التنفيذي في المحافظة المطلوب افتتاح الفرع فيها وبعدئذ يعلن مجلس الإدارة إحداث الفرع غير المشهر في المدينة المذكورة على أن لا يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الجمعية. |
|
| مادة 3 - عند إعلان مجلس إدارة الجمعية في حلب تأسيس الفرع يقوم بتعيين مجلس إدارة له من أعضاء الفرع مؤلف من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق وعضو أو ثلاثة أعضاء إداريين (في ضوء عدد أعضاء الفرع) ويمكن إعادة تشكيل هذا المجلس لأسباب يعود تقديرها لمجلس إدارة الجمعية. |
|
| مادة 4 - يتمتع مجلس إدارة الفرع بصلاحية إدارة مكتبه وأمواله ونشاطه بإشراف مجلس إدارة الجمعية على أن يكون حق التوقيع المالي عن الفرع للرئيس وأمين الصندوق مشتركين وفي حال غياب أحدهما ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أو العضو الإداري عن أمين الصندوق ويعقد المجلس اجتماعا شهريا واحدا على الأقل للنظر في جدول أعماله ويقوم أمين السر بتنظيم محضر الاجتماع ويسجله في السجل الرسمي للفرع. |
|
| مادة 5 - يبت مجلس إدارة الفرع بطلبات الانتساب إلى الفرع المقدمة بعد أن يتحقق أحد أعضاء المجلس من استيفاء طالب الانتساب الشروط القانونية والأصولية المحددة في النظام الأساسي لجمعية العاديات. و يحق لمجلس الفرع تشكيل لجان ثقافية أو تنظيمية للرحلات والعلاقات العامة وغيرها تقوم بمساعدته على القيام بمهامه وإعداد البرنامج الثقافي ونشاط الزيارات والرحلات السنوي للفرع وإعداد نشراته وكراساته التي وافق مجلس إدارة الجمعية مسبقا على نشرها تحقيقا لأهدافها. |
|
مادة 6 - يعد مجلس إدارة الفرع خلال شهر كانون الثاني من كل عام المستندات التالية: 1- التقرير السنوي عن نشاط الفرع خلال السنة المنقضية. 2- ميزانية الفرع عن السنة المنقضية. 3- مشروع الموارد والنفقات التقديرية للسنة الحالية وتحديد رسمي الانتساب والاشتراك السنوي وكذلك تحديد بدل مساهمة الأعضاء في نشاط الفرع الثقافي. وتدعو الهيئة العامة للفرع إلى اجتماع يعقد في شهر شباط للبت في المستندات المذكورة ومناقشتها والتصديق عليها ولا يعتبر الاجتماع الأول صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف مجموع الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية وعند عدم توفر النصاب يعقد الاجتماع الثاني في اليوم التالي ويعتبر النصاب مكتملا مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. |
|
| مادة 7 - يترتب على مجلس إدارة الفرع تبليغ مجلس إدارة الجمعية في نهاية شهر شباط من كل عام المستندات المبينة في المادة السادسة ليتمكن من إدراجها في التقرير السنوي للجمعية كما يبلغه لائحة بأسماء أعضاء الفرع العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية مع عناوينهم ومعلومات عن اختصاصاتهم وأعمالهم إضافة البرنامج الثقافي ومشروع فعاليات الفرع في السنة الجارية. |
|
| مادة 8 - عند تجاوز عدد أعضاء الفرع الخمسين عضوا عاملا يصبح من اختصاص الهيئة العامة للفرع انتخاب مجلس إدارة للفرع لمدة سنتين ويجتمع مجلس الإدارة المنتخب خلال أسبوع برئاسة أكبر الأعضاء سنا وينتخب من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والعضو أو الثلاثة أعضاء الإداريين لمدة سنتين وتعرض نتائج الانتخاب على مجلس إدارة الجمعية للمصادقة عليها. |
|
| مادة 9 - تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون بينه رئيس الفرع. |
|
| مادة 10 - يحق لمجلس إدارة الفرع قبول تبرعات أعضاء الفرع والتبرعات الداخلية أما التبرعات الخارجية فيجب عرضها على مجلس إدارة الجمعية للاستحصال على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عليها. |
|
| مادة 11 - يترتب على أعضاء الفرع تسديد بدل اشتراكاتهم ومساهمتهم السنوية إلى أمانة الصندوق حتى نهاية النصف الأول من كل عام ويفقد غير المسدد صفته كعضو عامل في الفرع بقرار من مجلس إدارة الفرع يخضع للتصديق من مجلس إدارة الجمعية. |
|
مادة 12 - - تعتبر أموال الجمعية وفروعها من الأموال العامة عملا بأحكام المدة 75 من قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وذلك في معرض تطبيق القانون رقم 37 تاريخ 16\5\1966. يترتب على أمين صندوق الفرع تسجيل واردات ونفقات الفرع أولا بأول في سجلّ حسابات أصولي مصدق من مركز الجمعية وتصرف النفقة بموجب أمر صرف موقع من المفوضين بالتوقيع عن الفرع مشتركين. |
|
| مادة 13 - يزور الفرع من يوفده مجلس إدارة الجمعية كلما دعت الحاجة للتأكد من حسن سير العمل ماليا وإداريا فيه. |
|
| مادة 14 - في حال عدم قيام مجلس إدارة الفرع بمهامه أو تعذر ذلك أو بناء على طلب خطي بحل الفرع مقدم من نصف أعضاء الفرع العاملين على الأقل , يحق لمجلس إدارة الجمعية أن يقرر ما يراه مناسبا بما في ذلك اتخاذ القرار بحل الفرع وعندئذ تؤول كافة أموال الفرع بعد التصفية إلى مركز الجمعية. |
|
| مادة 15 - يعمل بأحكام النظام الداخلي للجمعية وتعديلاته وأحكام قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 والقرارات الوزارية المنفذة له في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام. |
|
| مادة 16 - يطبق هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره على جميع فروع الجمعية في سورية القائمة أو التي ستقام في المستقبل. |
|
|
صدر في حلب بتاريخ 2\1\2002 رئيس جمعية العاديات |
|